عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

514

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

نصرانياً ، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام فقذفه بها بعد أن رجع وهي أمة أو نصرانية أدب له . ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم في المرتد يقتل نصرانياً أو يجرحه ، قال : إن أسلم ( 2 ) لم يستقد منه ، وحاله في الجرح والقتل حال المسلم يقاد منه للمسلم دون النصراني . قال عيسى : وإن قتل على ردته فالقتل يأتي على ذلك كله . وروى عنه أصبغ في المرتد يقتل مسلماً أو نصرانياً أو عبداً عمداً أو خطأ أو يجرح أحدهم أو يقذف أو يسرق ، فليستتب فإن لم يتب قتل ، ودخل في ذلك القتل كل حد إلا القذف يبدأ به ، وإن أسلم فحكمه ( فيه كله ) ( 3 ) حكم مسلم لم يرتد . وروى يحيى عن ابن القاسم في المرتد في دار الإسلام يقتل رجلاً أنه يقاد منه ، ولأوليائه العفو إن شاؤوا . ولو لحق بدار الحرب مرتد فعدا على رجل مسلم فقتله وكان يقتل المسلمين مع العدو فهو كالمحارب ، ليس للإمام أن يعفو عنه . وإن قتله خطأ أدي عنه من بيت المال ، وإن قتل هو خطأ فعقله للمسلمين . قال ابن المواز عن ابن القاسم : والمرتد إذا قذف مسلماً حد له ، تاب أو لم يتب . قال فيه وفي العتبية ( 4 ) : وإن قذفه أحد لم يحد له ، عاد إلى الإسلام أو لم يعد . وإن قذفه قبل ردته فإن قتل مرتداً فلا حد على قاذفه ، وإن تاب حد له . ( قال محمد : لا يحد قاذفه ، عاد إلى الإسلام أو قتل ، كمن قذف عفيفاً ، ثم زنى يحد له ) ( 5 )

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 421 - 422 . ( 2 ) في ص : فإن كان أسلم . ( 3 ) ساقط من ف . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 422 ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .